منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً [١] للصفات
______________________________________________________
واستحاضية الثاني مطلقاً ولو كان الثاني في العادة وبالصفة. وظاهر نجاة العباد والجواهر : اختياره ، لما سيأتي. ويأتي ما فيه.
هذا ولا يبعد اجراء حكم العادة على ما يقرب منهما ، مما يصدق عليه عرفاً التعجيل ، لظهور النصوص المتقدمة في كونه ـ كالعادة ـ طريقاً الى الحيض شرعا وعرفا.
[١] يعني : والفاقد استحاضة. وفي كشف اللثام : « انه ربما لم يكن الأول حيضاً إذا لم يصادف العادة أو التمييز » ، يعني إذا كان الثاني مصادفا للعادة أو التمييز ، كان الثاني حيضاً ، والأول استحاضة. وكأنه لما تقدم من الصحيح والمصحح المتقدمين في تحيض المبتدئة بالرؤية بناء على دلالتهما على طريقية الصفات الى الحيض ، التي لا تصلح لمعارضتها قاعدة الإمكان في الفاقد ، لما عرفت من أنها بمنزلة الأصل لا تصلح المعارضة الامارة.
نعم اختار في نجاة العباد كون الثاني استحاضة وإن كان واجداً والأول حيضاً وإن كان فاقداً. وهو الظاهر من القواعد ، لما عرفت ، وحكي أيضاً عن النهاية ، وفي الجواهر جعله الظاهر من إطلاق الأصحاب هنا ، بل إجماعهم المدعى عليه ، واستشهد له
بمصحح صفوان عن أبي الحسن (ع) : « إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ، ثمَّ طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهراً ثمَّ رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة؟ قال (ع) : لا ، هذه مستحاضة » (١).
لكن استظهار ذلك من الأصحاب غير ظاهر. وأما دعوى الإجماع فلا مجال للتعويل عليها ، ولا سيما مع وهنها بندرة التعرض لذلك في كلماتهم.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٣