وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر [١] جعلت ما بعضه في العادة حيضاً [٢] وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً [٣]
______________________________________________________
وهذا التفصيل الذي اخترناه ظاهر جامع المقاصد. لكن عرفت سابقاً إمكان استفادة حكم المقام مما ورد في مستمرة الدم بإلغاء خصوصية الاستمرار أو الفترة.
[١] كما لو كانت عادتها العشرة المتوسطة من الشهر ، فرأت الدم في الخمسة الاولى من الشهر ، ثمَّ نقت ثلاثة ، ورأت الدم بعدها خمسة ، أو رأت الخمسة الأخيرة وقد رأت قبلها بثلاثة خمسة أخرى.
[٢] وهو الخمسة الثانية في الفرض الأول ، والخمسة الأولى في الفرض الثاني ، والوجه فيه طريقية العادة إلى الحيض بنحو لا تصلح لمعارضتها الصفات أو قاعدة الإمكان في الدم الآخر ، وأما الدم المتصل بالعادة فتجري فيه القاعدة بلا معارض أيضاً. نعم لو كان المرئي في العادة دون أقل الحيض فقد يشكل الحكم بحيضيته ، لأن العادة لا تصلح لإثبات حيضيته وحده لنقصانه ، فيتوقف إثبات حيضيته على جريان قاعدة الإمكان معها في الدم المتصل به ، وهي معارضة بجريانها في الدم الآخر. اللهم إلا أن تجعل العادة طريقاً أيضاً الى حيضية المتصل بها بالدلالة الالتزامية ، لامتناع حيضية ما فيها بدونه ، لأنها أمارة يجري فيها ما يجري على غالب الامارات من حجيتها في المدلول الالتزامي كالمطابقي. وهذا الاشكال لا يجري فيما لو كان الزائد على ما دون الأقل مما يصدق معه التعجيل ، وإلا فقد عرفت ان ذلك طريق أيضاً كالعادة.
[٣] لطريقية العادة اليه.