بجنابته أو جنابة إمامه [١] ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ،
______________________________________________________
الشرائع ، والمسالك ، والروض ، وكشف اللثام ، وكثير ممن عاصرناه أو قارب عصرنا.
[١] الموجب للعلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين الموجب للعلم التفصيلي ببطلان الاقتداء ، إذ الاقتداء إنما يكون في الصلاة الصحيحة بالصلاة كذلك.
وعن المنتهى ، والتذكرة ، والتحرير ، ونهاية الأحكام ، والمدارك والحدائق ، واللوامع ، وغيرها : الجواز ، بل نسب الى معظم الطبقة الثالثة لصحة الصلاتين ، لحصول الطهارة لكل من الامام والمأموم ، ولذا لم يجب عليهما الغسل كما تقدم ، ولسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشارع ، ولذا يجوز لكل منهما الدخول في المساجد وقراءة العزائم. ولأنا نمنع حصول الحدث الا مع تحقق الانزال من شخص بعينه ، ولذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطهارة.
وهذه الوجوه متقاربة راجعة إلى إثبات صحة الصلاة ظاهراً بالإضافة الى المصلي نفسه ، وهو غير محل الكلام الذي هو صحة تمام الصلاتين بالإضافة الى كل منهما مع العلم الإجمالي بخلاف ذلك الموجب للعلم التفصيلي ببطلان الائتمام. ولذا لو كان الامام مستصحب الطهارة من الحدث فإنه تصح صلاته ظاهراً في حقه ولا يجب عليه الغسل ، ويجوز له قراءة العزائم ودخول المساجد ، ولكن لا يجوز لمن علم تفصيلا بجنابته الائتمام به ، فثبوت الأحكام المذكورة ظاهراً في حق المكلف نفسه لا يسوغ لغيره الائتمام به إذا كان عالماً تفصيلا بجنابته. نعم قد يظهر من الوجه الأخير