______________________________________________________
أن العلم بالإنزال من شخص بعينه شرط في تحقق الحدث واقعاً بالإضافة اليه. ولكنه مما لا ينبغي أن يتوهم ، فإنه خلاف المتفاهم القطعي من النصوص. كما أنه لو ثبت كون الأحكام الظاهرية المذكورة في حق مكلف موضوعاً لجواز الائتمام به واقعا ، كان الحكم بجواز الائتمام في المقام وفي الفرض المذكور في محله. إلا أن الوجوه المذكورة أجنبية عن ذلك ، بل لا يظن من أحد الالتزام بجواز الائتمام في الفرض المذكور.
وأما ما في الجواهر ـ من أن أقصى ما ثبت من الأدلة اشتراطه في الائتمام هو عدم علم المأموم بفساد صلاة الإمام ، فوجود الجنابة واقعاً للإمام لا يمنع من جواز الائتمام به. ولذا لا خلاف ظاهراً في جواز ائتمام ثالث بأحد واجدي المني في فرض وبالآخر في فرض آخر مع العلم بوقوع الائتمام بالجنب في أحد الفرضين. انتهى ـ فغير ظاهر. والإجماع على جواز الائتمام من ثالث بواجدي المني في فرضين غير ثابت بنحو يصح الاعتماد عليه.
نعم قد يمكن الاستدلال عليه بما ورد في الأخبار الكثيرة : من عدم وجوب الإعادة على المأمومين إذا تبين كون الامام على غير طهارة (١) أو كافراً (٢) ، أو غير مستقبل للقبلة (٣) ، أو غير ناو للصلاة (٤) أو عرض له في أثناء الصلاة ما يمنعه من البقاء على الإمامة من موت أو حدث أو نحوهما (٥). لكن ـ مع ان مورد بعضها صورة علم الامام بالفساد إنما يدل جميعها على صحة صلاة المأمومين ولا يدل
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة
(٣) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجماعة
(٤) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب صلاة الجماعة
(٥) الوسائل باب : ٤٣ و ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة