______________________________________________________
على صحة الائتمام. ولذا أفتى المصنف وغيره بفساد الجماعة لو تبين بعد الصلاة فساد صلاة الإمام.
فإن قلت : إطلاق النصوص ـ صحة صلاة المأمومين الشامل لصورة مخالفتها لصلاة المنفرد ـ يدل على صحة الائتمام بالالتزام.
قلت : صحة صلاة المأموم حال مخالفتها لصلاة المنفرد ـ : بترك القراءة أو الجهر بها في بعض المواضع أو نحوهما مما لا يقدح سهواً ـ لا يلازم صحة الائتمام بوجه ، لجواز الإخلال سهواً بمثل ذلك في صلاة المنفرد. والمخالفة بغير ذلك ـ مثل زيادة الركوع ، والرجوع الى الامام في الشك في الأوليين ، ونحوهما مما يقدح بصلاة المنفرد عمداً وسهواً ، لو سلم إطلاق النصوص بنحو يشملها ولم يمنع ، لقرب دعوى كون السؤال في تلك النصوص عن صحة صلاة المأموم من حيث كونه مقتدياً بغير المصلي ، لا من حيث وقوع الخلل المبطل لصلاة المنفرد ـ لا تدل على صحة الائتمام أيضاً ، إذ من الجائز عذر الشارع للمأموم في وقوع مثل هذا الخلل وإن لم يصح له الائتمام. مضافاً الى معارضة الإطلاق المذكور لإطلاق ما دل على قدح الخلل المزبور ، والأخذ بهذا الإطلاق أولى من الأخذ بإطلاق النصوص المذكورة ، لندرة وقوع الخلل في صلاة المأموم بالنحو المسطور ولا سيما مع ما عرفت من ضعف إطلاقها لو سلم. ولأجل ذلك أفتى غير واحد ببطلان صلاة المأموم إذا اختلت بما يبطل صلاة المنفرد فيما لو تبين فساد صلاة الإمام.
نعم يشكل ما ذكرنا بأن ظاهر النص والفتوى عدم الفرق في صحة الصلاة بين ما يعتبر فيها الائتمام كالجمعة وبين غيرها ، ويصعب الالتزام بصحة الأولى مع عدم صحة الائتمام. لكن على تقديره يجب الاقتصار على