لعدم العلم حينئذ [١] ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم [٢] ،
______________________________________________________
مورد النصوص ، وهو خصوص صورة تبين الفساد بعد الفراغ ، أو في الأثناء مع قيام الحجة عند المأموم على صحة صلاة الامام ، ولا يجوز التعدي عنه إلى صورة عدم قيام الحجة على صحتها ، فضلا عن صورة قيامها على فسادها ، ولو كانت هي العلم الإجمالي كما في المقام ، بل المرجع في الصورتين المذكورتين الى عموم البطلان المستفاد من نصوص أبواب الجماعة الظاهرة في أن الائتمام إنما يكون في الصلاة الصحيحة المطابق لمرتكزات المتشرعة ، أو الى أصالة البطلان لو لم يتم العموم المذكور ، لما ذكرنا في مبحث الجماعة من هذا الشرح من عدم الإطلاق الصالح للمرجعية في نفي الشك في اعتبار شرطية شيء للجماعة والائتمام. وكأنه لذلك لم يجز على لسان أحد ممن قال بجواز الاقتداء في المقام الاستدلال عليه بعدم اعتبار صحة صلاة الإمام في جواز الائتمام ، بل إنما استدلوا عليه بما تقدم من الوجوه الراجعة إلى تصحيح صلاة الإمام فالقول بعدم جواز الائتمام في المقام هو المتعين. والله سبحانه أعلم.
[١] العلم المتقدم وأن لم يكن حاصلا لكنه يعلم إجمالا بجنابة أحدهم وقد عرفت أنه مع العلم الإجمالي بالجنابة لا يجوز الاقتداء ، للعلم إجمالا بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه ، فيلحقه حكم الصورة الآتية
[٢] لما عرفت من العلم الإجمالي بالجنابة الموجب للعلم الإجمالي بفساد الاقتداء. وقد تقدم ما في الجواهر من عدم الخلاف ظاهرا في جواز الاقتداء في الفرض. كما تقدم أنه خلاف القاعدة المشار إليها ، ولم يثبت إجماع يصح الاعتماد عليه في الخروج عنها.