______________________________________________________
استحاضة ، فيلزم من الرجوع إلى أدلة التمييز طرحها ، بخلاف ما لو حكمنا على الناقص بالحيضية وعلى الضعيف بالاستحاضة إلا ما يحتاج إليه في تكميل الناقص ، فإنه قد حصل التمييز من دون تقييد زائد على ما هو المعلوم في كل من الضعيف والقوي من تقييده بصورة القابلية شرعاً ». ويشكل : بأن قابلية الدم الناقص للحيضية محرزة لاحتمال تكملته من الفاقد ، وإنما الشك في فعلية حيضيته ، وإثبات حيضية المقدار المكمل له من الفاقد ـ لكونه مدلولا التزامياً للوجدان في الواجد ـ ليس أولى من إثبات استحاضيته لكونها مطابقياً للفقدان ، ومع عدم المرجح يسقطان معاً عن الحجية.
ومثله في الاشكال ما في رسالة الدماء للأستاذ ( قده ) من أنه ليس الادبار الذي يوجب البناء على الاستحاضة كالإقبال كي يعارض به ، ضرورة أنه تبع الإقبال كما لا يخفى على المتأمل. إذ المراد من التبعية إن كان بمعنى أن الادبار حجة حيث لا يكون الإقبال حجة على خلافه ـ كما هو ظاهر ـ فهو ممنوع ، فان لسان دليل الجعل في صفاتي الحيض والاستحاضة واحد. وإن كان بمعنى أن حجية الادبار على الاستحاضة في الفاقد من جهة عدم الإقبال. فهو ـ لو تمَّ ـ لا يجدي فيما نحن فيه أيضاً ، لكون المفروض تحقق الادبار في الفاقد ، فيكون أمارة على كونه استحاضة ، فيتعارض مع الإقبال في الواجد ويرجع الاشكال.
نعم يجدي في رفع التعارض دعوى كون حجية صفات الاستحاضة في إثباتها من باب الأصل ـ نظير قاعدة الإمكان ـ فلا يرجع إليها مع الدليل. لكنه خلاف ظاهر الأدلة. مع أن لازمه البناء على التحيض إلى العشرة ولو مع الادبار ، للاستصحاب. ولا يظن الالتزام به من أحد.
نعم لا تعارض في الفرض الأول ـ وهو ما لو كان الواجد أكثر من