______________________________________________________
أكثر الحيض ـ بين الدليلين ، إذ في الاقتصار على المقدار الممكن في الحيضية والبناء على استحاضية الزائد عليه ليس إلا طرح لأدلة حجية الصفات في ذلك المقدار الزائد ، ولا بد منه لاعتبار القابلية في حجيتها كما تقدم.
وكأنه لذلك بنى الشيخ (ره) في المبسوط لزوم التنقيص هنا ، ولم ينقل عنه القول بالتكميل في الفرض السابق. نعم عليه يقع التعارض بين التنقيص من الأول ومن الآخر ، فتسقط حجية الصفات في الطرفين معاً ، لعدم المرجح. بل المرجع فيهما الأصل ، وهو يقتضي في الأول البناء على الطهر لو كان مسبوقاً بالضعيف الذي هو استحاضة ، أو ولو كان مسبوقاً بالنقاء بناء على الرجوع إلى استصحاب الطهر ـ في المردد بين الحيض والاستحاضة ـ لا إلى الاحتياط ، كما تقدم الكلام فيه ، وفي الآخر البناء على الحيض للاستصحاب. لكنه خلاف ما عن المبسوط من البناء على حيضية العشرة الأولى. وكأنه مبني على أن التقدم الزماني يوجب ترجح تطبيقها على المتقدم بالنسبة إلى تطبيقها على المتأخر. وهو غير ظاهر. وليس هو أيضاً مقتضى قاعدة الإمكان ، لمعارضتها بمثلها في الآخر أيضاً. ولا هو مقتضى المرسلة بدعوى ظهورها في أن حدوث الإقبال يوجب التحيض ـ كما ذكر الأستاذ (ره) في رسالته ـ لمنع ذلك ، بل هي ظاهرة في أن نفس الإقبال أمارة على الحيض حدوثاً وبقاء ، وإلا لأشكل الأمر في البقاء إلا أن يجعل الحدوث حجة على التحيض في الحدوث والبقاء. وهو كما ترى. أو يجعل التحيض في البقاء اعتماداً على الاستصحاب.
وكيف كان فالتنقيص ـ لو بني على كونه موافقاً للقواعد ـ لا مجال للبناء عليه ، فإنه خلاف ظاهر المرسلة ، الحاصرة للسنن في ثلاث ، المانعة من الرجوع إلى غيرها من أصل أو نحوه ، الظاهرة في خصوص التمييز