______________________________________________________
من الطهر ، وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض » (١) ، وبين ما في المرسلة الطويلة من حكاية قول النبي (ص) لحمنة بنت جحش : « تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثمَّ اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين » (٢) بناء على أن المستفاد من الأولتين التحيض بالثلاثة لا غير ، ويكون ما في صدرهما من التحيض بالعشرة أول الدم من قبيل التحيض أيام الاستظهار ، لاحتمال انقطاع الدم على العشرة ـ ولذلك بنى المشهور على تحيض المبتدئة في أول رؤية الدم إلى العشرة ، مستدلين بالموثقتين المذكورتين ـ لا مما نحن فيه من التحيض بعد العلم باختلاط الحيض والاستحاضة وعدم التمييز بينهما ، والمستفاد من المرسلة التخيير بين الستة والسبعة لا غير ، فيجمع بينهما برفع اليد عن تعيين خصوصية كل منهما وتكون الوظيفة هي التخيير بين الأعداد الثلاثة.
اللهم إلا أن يقال : التخيير بين الستة والسبعة وان ذكر في الفقرة المتقدمة إلا أن بقية الفقرات اللاحقة دالة على تعيين السبعة ، مثل قول الصادق (ع) : « أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون » وقوله (ع) : « فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون » ، وقوله (ع) : « فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لان قصتها كقصة حمنة .. » وغيرها ، وذلك مما يوجب اضطراب رواية الست جداً ، إذ احتمال اعتماد الامام (ع) في ترك ذكر الست على ما حكاه عن النبي (ص) بعيد. وأصالة عدم الزيادة في الفقرة الأولى معارضة بأصالة عدم النقيصة في بقية الفقرات. وكأنه لذلك اختار في الجامع ـ على ما حكي عنه ـ التخيير بين السبعة والثلاثة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٥
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٣