______________________________________________________
لكن يعارض الروايات المذكورة موثق سماعة المتقدم في الرجوع إلى الأقارب (١) ، وظاهره التخيير بين الثلاثة والعشرة في كل شهر ، كما اعترف به غير واحد من الأساطين. ولو سلم إهماله من هذه الجهة فلا أقل من الدلالة على التحيض بالعشرة في الجملة ، فلا يتجه التخيير بين خصوص الثلاثة والسبعة أو مع إضافة الستة ، ولا سيما بملاحظة رواية الحسن الخزاز عن أبي الحسن (ع) : « عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة ، وكم تدع الصلاة؟ فقال (ع) : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة » (٢). ودعوى : أخصية المرسلة منهما فيقيدان بها ، مندفعة بظهور المرسلة في جميع الاقسام ، كما أشرنا إليه سابقاً. ودعوى : سقوط الروايتين عن الحجية ، لضعف السند ، ممنوعة ، أما في الأولى فلأنها وإن كانت مرفوعة في طريق الكليني وأحد طريقي الشيخ ، لكنها موثقة في الطريق الآخر له ، لأنه رواها ـ كما في الوسائل ـ (٣) عن زرعة عن سماعة ، وطريقه إلى زرعة صحيح وهو وسماعة ثقتان. وأما الثانية فطريقها ما بين موثق الحديث وحسنه ، أو صحيحه ، وهذا المقدار كاف في الاعتبار. وحينئذ فالمتعين الرجوع إلى مقتضى الجمع العرفي بين الجميع من الأخذ بظاهر موثق سماعة من التخيير بين المراتب التي بين الثلاثة والعشرة ، وحمل ذكر السبعة في المرسلة ، والثلاثة في الموثقتين على بيان أفضل الأفراد ، كما هو الحال في نظائره.
اللهم إلا أن يقال : التخيير بين المراتب التي بين الثلاثة والعشرة ، إنما استفيد من إطلاق موثق سماعة ، وحينئذ تكون المرسلة الدالة على تعين
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض ملحق حديث : ٢