وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها [١] ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض [٢] ، وكذا الوضوءات المندوبة [٣] وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها [٤] ، والأقوى صحة الجميع [٥] وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
______________________________________________________
الصلاة » (١) ـ عدم مشروعية غسل الجمعة لها. ويحتمل أن يكون المقصود أن الوضوء لا يوجب الطهارة.
[١] قال في المعتبر : ولا يرتفع لها حدث ، وعليه الإجماع. ولأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده » ، وكذا ظاهر المنتهى بالنسبة إلى غسل الجنابة ، وإن قال بعد ذلك : « يلوح من كلام الشيخ في التهذيب جواز الاغتسال من الجنابة ، لموثق عمار ».
[٢] في الجواهر : « إنه ظاهر المبسوط والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد وغيرها ظهوراً كاد أن يكون كالصريح في أكثرها ».
[٣] هذا لم أقف على من نسبه الى الأصحاب ، بل المنسوب لجماعة والمصرح به في كلام غير واحد : جواز الوضوء غير الرافع كالغسل المستحب.
[٤] وكأنه لموثق الساباطي عن أبي عبد الله (ع) : « عن المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل. قال (ع) : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحداً للحيض والجنابة » (٢).
[٥] لإطلاق أدلتها المعتضد بالموثق المتقدم. والطعن فيه بالضعف
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الحيض حديث : ٤