______________________________________________________
ـ كما في المنتهى وغيره ـ ضعيف. وببنائهم على إمكان التفكيك بين الأحداث الكبيرة في الارتفاع والبقاء ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في مبحث تداخل الأغسال حيث بنوا على عدم التداخل في بعض الصور. وأما النصوص المستدل بها على المنع ـ كمصحح الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال (ع) : لا تغتسل ، قد جاءها ما يفسد الصلاة » (١) ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن رجل أصاب من امرأته ثمَّ حاضت قبل أن تغتسل. قال (ع) : تجعله غسلا واحداً » (٢) ـ فقاصرة الدلالة فضلا عن صلاحية المعارضة للموثق. وأما ما ذكره المحقق (ره) ـ من أن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده ـ فإن أراد منه أن الطهارة من الحيض ضد الحيض فهو مسلم ، لكنه لا يثبت المنع من حصول الطهارة من الجنابة مثلا. وإن أراد الطهارة من الجنابة فهو ممنوع. ونحوه ما ذكره في المنتهى من أن الحدث ملازم لها ، ولأجل ذلك يكون الإجماع الذي ادعياه موهونا ، لاحتمال استنادهم الى الدليل المذكور. وحينئذ فالخروج عن الإطلاقات المعتضدة بالموثق غير ظاهر. ومما ذكرنا تعرف الوجه في البناء على صحة الوضوءات المندوبة لها. والله ـ سبحانه ـ أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الجنابة حديث : ١ وباب : ٢٢ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الجنابة حديث : ٥