______________________________________________________
الباب عن التعرض له مع تعرضها له في المتوسطة والقليلة ، وبنحو تكون كالصريحة في نفيه ، وتخصيص ما دل على وجوب الوضوء مع كل غسل لو تمَّ. وكأنه لذلك كان ما حكي عن ظاهر الصدوقين والشيخ والسيد في الناصرية والحلبي وبني زهرة وحمزة والبراج من عدم وجوبه أصلا ، واختاره جماعة من أعاظم المتأخرين.
اللهم إلا أن يستفاد من مرسلة يونس الطويلة ، لقوله (ع) في سنة التي تعرف أيامها : « فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثمَّ تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قيل : وإن سال؟ قال (ع) : وإن سال مثل المثقب » (١) ، فإن إطلاقها وإن اقتضى عدم الاحتياج الى الغسل في جميع أفراد المستحاضة الا أنه مقيد بغيره مما دل عليه.
ودعوى : أن الظاهر من الاغتسال غسل الاستحاضة لا الحيض ، والا لزم إهماله ، مع أن بيانه أهم من بيان الوضوء ، وحينئذ فمقتضى ظهوره في تعلق الظرف بالفعلين وجوب الغسل والوضوء معاً لكل صلاة ، فلا بد أن يحمل على الاستحباب لعدم القول بوجوبه.
مندفعة : بأن الظاهر من الغسل غسل الحيض ، كما يظهر من ملاحظة نظائره من النصوص. ولو سلم فالإجماع على عدم وجوب الغسل لكل صلاة لا يصلح قرينة على صرف ظهوره في وجوب الوضوء لكل صلاة ، كما تكرر بيانه في نظائره. مضافا الى إمكان كون الإجماع قرينة على حمله على غسل الحيض ، أو تعلق الظرف بالفعل الثاني لا غير. فتأمل جيداً.
وأما الثاني : فالظاهر أنه لا خلاف فيه. بل الظاهر دخوله في معتقد الإجماع في السابقتين ، ويدل عليه ما سبق في المتوسطة بضميمة الأولوية.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الحيض حديث : ١