وإلى تبديل الخرقة [١] أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين [٢] تجمع بينهما [٣] ، وغسل للعشائين تجمع بينهما. والأولى كونه في آخر وقت [٤] فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين
______________________________________________________
ويمكن أن يستفاد من مصحح صفوان : « هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل » (١).
وأما الثالث : فيدل عليه ما يأتي مما دل على وجوب الأغسال الثلاثة.
[١] من غير خلاف ظاهر ، بل عن بعض دخوله في معقد إجماع الفخر. ويدل عليه ما دل على وجوب تبديل القطنة ، فإنه أولى منه.
[٢] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك ، وعن جامع المقاصد وشرح المفاتيح : نفي الخلاف فيه ، قال في المعتبر : « وإن سال لزمها ثلاثة أغسال. وهذا متفق عليه عند علمائنا ». وتدل عليه النصوص المستفيضة التي تقدم بعضها.
[٣] كما صرح به جماعة ، بل يظهر من غير واحد أنه مما لا كلام فيه. ويدل عليه الأمر به في صحيح ابن مسلم : « فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » (٢) ، ونحوه موثق زرارة وصحيح صفوان (٣). نعم بناء على عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل يشكل وجوب الجمع ، بل لا بد من جواز التفريق ، لصعوبة التفكيك بين الصلاة الاولى والثانية. ولذا كان صريح بعض كون المسألتين من باب واحد ، لكن ظاهر غيره خلافه كما عرفت.
[٤] بل هو الأفضل ، لما فيه من إدراك وقت فضيلتهما كما ذكر. مضافا إلى الأمر به في صحيح معاوية ، حيث قال (ع) : « تؤخر هذه وتعجل
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٤
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥