______________________________________________________
القطعية الكثيرة لولاه. وللإشارة إليه في بعض النصوص ، ففي صحيح ابن مسلم المروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب عن أبي جعفر (ع) : « في الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها. فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثمَّ تمسك قطنة ، فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع .. » (١) ، وفي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) في المستحاضة : « ولتستدخل كرسفاً ، فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمَّ تضع كرسفاً آخر ثمَّ تصلي ، فإذا كان دماً .. » (٢) ، ونحوهما غيرهما.
والمحتمل بدواً في النصوص المذكورة ، إما الوجوب النفسي ، فلو تركته أثمت لا غير ، أو الوجوب الغيري على معنى كونه شرطاً في صحة العبادة فلو تركته بطلت ، أو الإرشادي إلى طريق معرفة حال الدم بلا زيادة على ذلك ، أو بزيادة المنع من الرجوع إلى أصل البراءة ، ونحوه من الأصول المفرغة ، بناء على أن المرجع عند الشك في المقام أصل البراءة من الغسل المحتمل ، أو بزيادة المنع من الرجوع إلى استصحاب الحكم أو الموضوع ، أو ذلك مع المنع من العمل بالاحتياط. وظاهر الجواهر : الميل إلى الرابع قال (ره) : « لكن ينبغي القطع بعدم إرادتهم أنها إن لم تعتبر حالها بطلت صلاتها ، ولو كان ما فعلته موافقاً للواقع مشتملا على نية التقرب ، لعدم وضوح دليل عليه. كما أنه تشكل دعوى وجوب التعرف عليها حتى لو أرادت العمل بأسوإ الاحتمالات. ويشكل أيضاً. دعوى الوجوب عليها لو كان معها استصحاب يشخص حالها ». واختار شيخنا الأعظم (ره) عدم جواز العمل بالاحتياط ولا بالاستصحاب ، وجواز العمل المطابق لهما معاً. وكأنه
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٤
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٨