وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثمَّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع [١] وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة. وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ [٢] بالقدر المتيقن [٣].
______________________________________________________
مبني على عدم جواز الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي ، لا لاستظهار الاحتمال الثاني من النصوص ، قال (ره) : « فلو لم تعتبره مع الإمكان فسدت عبادتها لعدم علمها بما يجب عليها من الطهارة ». لكن المبني ضعيف. نعم مقتضى إطلاق النصوص المنع من جريان الاستصحاب. وأما المنع عنه من جهة الوجه الأول فضعيف ، فان مجرد لزوم المخالفة القطعية الكثيرة لا يقتضي وجوب الفحص ما لم يكن بنحو يعلم بإيجاب الاحتياط ، وهو غير حاصل.
وأما الاحتياط فالنصوص لا تقتضي المنع عنه ، لعدم تعرضها للواقع على نحو تكون مقيدة له. وقد عرفت أن المنع عنه من جهة العبادية ضعيف.
[١] الوجه في المستثنى والمستثنى منه ظاهر. واحتمال البطلان مطلقاً ـ لكون الاختبار شرطاً في الصحة ـ في غاية السقوط ، لظهور ما دل على وجوبه في كونه من قبيل وجوب الفحص في الشبهات الحكمية إرشاديا الى تنجز الواقع ، وعدم عذرية الجهل ، فاذا فرض الإتيان بالواقع كان موجباً لسقوط الأمر به عقلا.
[٢] لا إشكال في سقوط وجوب الاختبار حينئذ للتعذر ، كما لا إشكال في وجوب الصلاة ، لأنها لا تسقط بحال.
[٣] لحصول الموافقة للواقع.