______________________________________________________
ذلك على عشرة أيام ، لقول الصادق (ع). لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض » وفي المقنعة قال : « وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام (١) ، وعليها أعمل لوضوحها عندي » بناء على أنه من عبارة المقنعة كما هو الطاهر ، وعليه العلامة وكاشف اللثام والوسائل (٢) وغيرهما ، خلافا لما في الذكرى من نسبة الكلام المذكور إلى التهذيب ، قال : « وفي التهذيب قال : جاءت أخبار .. » ، ونحوه في جامع المقاصد وعن الروض وظاهر السرائر. وإن كان لا يهم تحقيق ذلك. لأن إرسال الشيخ لا يقصر عن إرسال المفيد.
وفيه : وهن المرسلتين المذكورتين بعدم ذكرهما مسندتين في المجاميع فيقرب جدا كون المراد بهما الأخبار التي ذكرها في التهذيب دليلا على كون الأكثر عشرة أيام ، التي قد روي أكثرها عن المفيد ، المتضمنة أنها تقعد بقدر أيامها ثمَّ تغتسل وتصلي ويغشاها زوجها إن أحب. وكأن وجه الاستدلال بها : أن غاية أيام العادة عشرة. ولا ينافيها ما تضمن منها الأمر بالاستظهار بيوم أو أكثر من جهة ظهوره في تجاوز النفاس عن العادة ولو كانت عشرة ، لاختصاص الاستظهار بصورة كون العادة دون العشرة ، كما تقتضيه مرسلة ابن المغيرة : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فان كانت أقل استظهرت » (٣). وفيه : ـ مع اختصاص تلك النصوص بالمعتادة ـ أنها إنما تدل على أن أكثر النفاس العادة التي تختلف باختلاف النساء مع أنها واردة في مقام بيان الحكم الظاهري عند اشتباه النفاس بالاستحاضة لا في مقام تحديد النفاس واقعاً بذلك ، فهي كاخبار رجوع المستحاضة إلى
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ١٠
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ١٠
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٢