______________________________________________________
عادتها في الحيض الأجنبية عن مقام تحديد الحيض. ولأجل ذلك يظهر أن نفي الاستظهار بعد العشرة ـ كما في المرسلة ـ لا يدل على أنها أكثر النفاس نظير الاستظهار بيوم واحد بعد العادة.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره الشيخ في التهذيب ، فإنه بعد ما روى رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) : « عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال (ع) : نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثمَّ تستطهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثمَّ يغشاها إن أحب » (١) قال : « وهذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفساء مثل أكثر أيام الحيض ، لأنه لو كان زائداً على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها ، كما قدمناه من أن النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها ». فإنه كما ترى ، فان جواز الوطء اعتمادا على الأمارة لا يدل على انتهاء مدة النفاس واقعا ، ولو سلم لكانت الرواية دالة على أن أكثر النفاس العادة ، ويوم الاستظهار وإن لم يبلغ العشرة ، ولو كان المنع يوم الاستظهار من جهة الاحتياط كان أكثر النفاس العادة لا غير ، كما عرفت في أخبار الرجوع إلى العادة.
الرابع : ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) : « عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى. قال (ع) : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ، ثمَّ تستظهر بعشرة أيام .. » (٢). بناء على أن المراد أنها تستظهر إلى عشرة أيام ـ كما في التهذيب ـ لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. انتهى. ويشهد له روايته بهذا السند وبهذا المتن
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٤
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٣