______________________________________________________
في الحائض (١). وفيه : ما أشرنا إليه من أنها واردة في بيان الحكم الظاهري فلا يدل الأمر بالاستظهار إلى العشرة فيها على كونها أكثر النفاس ، نظير الاستظهار بيوم أو يومين. مع أن جعل ( الباء ) بمعنى ( إلى ) خلاف الظاهر. والالتزام به في رواية الأخرى بقرينة الإجماع والنصوص لا يقتضي الالتزام به في المقام.
هذا والمنسوب إلى المفيد في المقنعة والسيد والصدوق والإسكافي ـ وفي الخلاف وعن المبسوط : نسبته إلى قوم من أصحابنا ـ أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً. ويشهد له جملة من النصوص كرواية حنان بن سدير : « لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ولم تعط أقل ولا أكثر؟ قال (ع) : لأن الحيض أقله ثلاثة ، وأوسطه خمسة ، وأكثره عشرة ، فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره » (٢) ، ونحوه مرسلة الفقيه (٣). وفي كتاب الرضا (ع) إلى المأمون : « والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً ، فان طهرت قبل ذلك صلت ، وان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت .. » (٤) ، ومرسلة المقنع : « روي : أنها تقعد ثمانية عشر يوما » (٥) ، وفي مرسلة الصدوق الواردة في قصة أسماء : « فأمرها رسول الله (ص) أن تقعد ثمانية عشر يوما » (٦).
وفيه : أنه يشكل العمل بالجميع ، إذ هي ما بين ضعيف الاسناد وضعيف بالإرسال ، أو مما يشكل العمل فيه بأصالة الجهة ، لكون المكتوب
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ١٢
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٢٣
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٢٢
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٢٤
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٢٦
(٦) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٢١