______________________________________________________
فقال (ع) : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (ص) أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين » (١). وفيه : أن الاستظهار بيوم أو يومين يقتضي جواز تجاوزه الثمانية عشر ، بل تجاوزه العشرين لأنه لا يظهر منه أن أيام الاستظهار غاية أيام النفاس. وأيضاً يدل بمقتضى تأنيث العدد على أن المراد الليالي لا الأيام. وأيضاً فإن صريح صدره السؤال عن الحد وفي الجواب لم يتعرض لذلك ، وحينئذ يشكل العمل بأصالة الجهة أو أصالة عدم النقصان ، للعلم بوجود الخلل في إحداهما. وبصحيحه الآخر : « كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال (ع) : ثمان عشرة أو سبع عشرة ، ثمَّ تغتسل وتحتشي وتصلي » (٢). وفيه : أن الترديد مانع من حمله على التحديد الشرعي ، فلا يبعد أن يكون من الراوي ، فيسقط عن الحجية على الثمانية عشر بل تأنيث العدد يدل على أن المراد الليالي. وبالجملة : النصوص المتضمنة لقصة أسماء لا دلالة فيها على التحديد بالثمانية عشر ، حتى صحيح محمد بن مسلم ، فإنه ـ وإن تضمن صدره السؤال عن الحد ـ قد عرفت جهات الاشكال فيه المانعة من صحة الاستدلال به على هذا القول. وأما غيرها من النصوص فالدال منها ضعيف السند أو ضعيف الجهة ، وغيره لا يصلح للحجية. فالقول المذكور لا دليل عليه.
وعن المختلف : « أن ذات العادة ترجع إلى عادتها في الحيض ، والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوماً » ، وعن التنقيح : أنه استحسنه ، وعن بعض متأخري المتأخرين : اختياره. ووجهه الجمع بين ما دل على الرجوع إلى العادة وما دل على الثمانية عشر ، لاختصاص مورد الأول بالمعتادة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ١٥
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ١٢