______________________________________________________
فيكون مختصاً بها فيقيد به إطلاق الثاني. وفيه : ما عرفت من أن ما دل على الرجوع إلى العادة ـ ولا سيما بملاحظة اشتمال جملة منه على الاستظهار ـ وارد في مقام الحكم الظاهري ، ولا تعرض فيه لتحديد أكثر النفاس واقعاً. مضافاً إلى ما عرفت من الإشكال في الاعتماد على ما دل على الثمانية عشر. وأشكل منه ما ذكره في المنتهى من أن أكثر النفاس للمعتادة عشرة وللمبتدئة والمضطربة والناسية لعادتها ثمانية عشر يوماً ، جمعا بين النصوص ، إذ الحكم في كل من الشقين لا دليل عليه ظاهر.
ومن هنا يظهر أن تحديد أكثر النفاس من المشكلات بملاحظة صناعة الاستدلال ، ولذلك قال في الذكرى : « الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض ، والأصحاب يفتون بالعشرة ، وبينهما تناف ظاهر .. ( إلى أن قال ) : وحينئذ فالرجوع إلى عادتها ـ كقول الجعفي في الفاخر وابن طاوس والفاضل رحمهمالله تعالى ـ أولى. وكذا الاستظهار كما هو هناك. نعم قال الشيخ (ره) : لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس ، والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة ، والزائد على العشرة مختلف فيه. فان صح الإجماع فهو الحجة. ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة ». وفيه : أن الاخبار لا تنافي الإجماع ـ إن تمَّ ـ لما عرفت من أنها واردة في مقام الحكم الظاهري لا غير ، ولذا لا ينافي ذلك ما ذكروه من أنه إذا تجاوز الدم العشرة اقتصرت على العادة. كما لا ينافي قولهم : أكثر الحيض عشرة ، لما ذكروه من أن المستحاضة تقتصر على عادتها.
وكيف كان فالذي تطمئن به النفس مذهب المشهور. ويشير اليه أن أخبار الرجوع إلى العادة وما اشتمل على الاستظهار منها كلها مساقه مساق