وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة [١] إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة. والليلة الأخيرة خارجة [٢]
______________________________________________________
أخبار الحائض. وكأن الوجه في إهمال التعرض له في النصوص ما علم من أن النفساء بمنزلة الحائض في جميع الأحكام إلا ما خرج ، وما تعرضت له النصوص كان مبنياً على التقية أو نحوها.
ومن هنا تعرف أن ما دل على غير المشهور مطروح مثل ما دل على السبعة عشر ، أو الثمانية عشر ، أو على العشرين ، أو على الثلاثين ، أو على ما بين الثلاثين والأربعين ، أو على ما بين الأربعين إلى الخمسين ، أو على ثلاثين يوماً أو أربعين إلى الخمسين ، أو على نفي الحد بالمرة ، وأنها تقعد حتى تطهر ، أو غير ذلك من المضامين.
ثمَّ إنه حكي في المعتبر والتذكرة عن العماني : القول بأن أكثر النفاس أحد وعشرون يوماً ، قال في الأول ـ بعد نقل ذلك : « وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام .. ثمَّ قال (ره) ـ بعد ذلك ـ : وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك والرواية به نادرة ». وتقدم عن السرائر عن المفيد : القول بذلك أيضاً في كتاب الاعلام. كما تقدم القول بأنه أحد عشر يوماً في كتاب أحكام النساء. ولم يعرف له مستند. والله سبحانه أعلم.
[١] يعني : بعد العشرة لغير ذات العادة ، أو بعد العادة لذات العادة لما سيأتي من أنه إذا تجاوز الدم العشرة رجعت ذات العادة إليها وكان الباقي بعدها استحاضة.
[٢] لخروج الليل عن اليوم لغة وعرفاً.