في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة [١] ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة [٢] وعدم جواز وطئها [٣] وطلاقها [٤] ومس كتابة القرآن واسم الله [٥] وقراءة آيات السجدة [٦] ودخول المساجد والمكث فيها [٧] ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل [٨] ، وكذا في كراهة الخضاب [٩]
______________________________________________________
فاذاً يلزم الاقتصار على المتيقن وهو ما ذكره في الشرائع ، والرجوع في غيره إلى دليل آخر.
[١] هذا منصوص عليه في جملة من النصوص (١). [٢] منصوص عليه ، في صحيح ابن الحجاج (٢) ومكاتبة ابن مهزيار (٣) [٣] منصوص عليه في جملة من النصوص (٤). [٤] كما في جملة من النصوص (٥). [٥] هذا وإن لم يكن منصوصاً عليه بالخصوص ، إلا أنه يستفاد مما تقدم في الوضوء ، نظير الحائض. وكذا مس اسم الله تعالى.
[٦] لا نص عليه ، وإنما يستفاد من قاعدة المساواة.
[٧] قد يستفاد من بعض النصوص.
[٨] يستفاد من النصوص ، كما في الحائض.
[٩] لكن عن مكارم الأخلاق عن كتاب اللباس للعياشي : « لا تختضب
__________________
(١) الوسائل باب : ١ و ٣ من أبواب النفاس
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب النفاس حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الحيض حديث : ٧
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٤ و ١٧ وباب : ٧ من أبواب النفاس
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب شرائط الطلاق