وقراءة القرآن [١] ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة [٢]. وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها [٣]. وهو أحوط. لكن الأقوى عدمه.
( مسألة ١١ ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة [٤] إلا أنه
______________________________________________________
وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك. ولا بأس به للنفساء » (١) ، ومرسله الآخر عن أبي عبد الله (ع) قال : « تختضب النفساء » (٢). وليس في النصوص ما يدل على النهي عنه.
[١] ورد في صحيح الحلبي (٣) وغيره (٤) الترخيص فيها لها ، ولم أقف على النهي عنها.
[٢] وجهه أصالة المساواة.
[٣] قد عرفت نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، وعن التذكرة : « لا نعلم فيه خلافا ». ويظهر من ذكر غير واحد له مرسلا له إرسال المسلمات والتعرض لفروعه أنه كذلك. فالخروج إذا عن أصالة المساواة غير ظاهر.
[٤] إجماعا. لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى الإطلاق المقامي لأمرها بالأغسال ، بل هو مقتضى ما ورد في كيفية غسل الجنابة ، بناء على حمله على بيان كيفية ماهية الغسل مطلقاً واجبة كانت ـ عن جنابة أو غيرها ـ أو مستحبة كما لعله الظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ١١
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ١٣
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ٦
(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ١