فهرست الجزء الثالث منه كتاب
( مستمسك العروة الوثقى )
|
[ فصل في الاغسال ] |
|
١٨ |
لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر او الانثى |
٣ |
تعداد الاغسال الواجية |
|
٢١ |
الكلام في وطء البهائم |
٤ |
الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها |
|
٢٢ |
الكلام في وطء الخنثى |
|
[ فصل في غسل الجناية ] |
|
٢٣ |
من وجد في ثوبه منيا لا يعلم انه منه او من غيره |
٧ |
سبب الجنابة امر ( الاول : خروج المني |
|
٢٥ |
من راى منيا وعلم انه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها او من جنابة جديدة |
٨ |
صفات المني |
|
٢٦ |
اذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما |
٩ |
الكلام في جنابة المراة بخروج المني |
|
٢٦ |
اذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحدهما |
١٠ |
اذا خرج المني من غير المخرج المعتاد |
|
٢٧ |
لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالاخر ولا لثالث الائتمام باحدهما |
١١ |
لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحر كه من محله |
|
٣٢ |
اذا خرج المني يصورة الدم |
١١ |
لا تجنب المراة بخروج مني زوجها منها |
|
٣٣ |
يجب على المراة الغسل بالاحتلام |
١٢ |
اذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات |
|
٣٣ |
اذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج اذا فقد الماء الا ان |
١٦ |
( السبب الثاني للجنابة ) : الجماع وان لم ينزل |
|
|
|
١٧ |
المدار على ادخال تمام الحشفة ، مع الكلام في مقطوع الحشفة |
|
|
|