|
يتعذر التيمم ايضا |
|
٤١ |
يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في اثناء النهار |
٣٤ |
يجوز للشخص اجناب نفسه مع تعذر الماء اذا قدر على التيم ، ولا يجوز له نقص الوضوء |
|
|
[ فصل فيما يحرم على الجنب ] |
٣٥ |
اذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل |
|
٤٢ |
وهي امور ( الاول ) : مس خط المصحف واسمائه تعالى على كلام |
٣٥ |
لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا او دخوله ملفوفا بخرقة او نحوها |
|
٤٥ |
الكلام في مس أسماء الانبياء والائمة (ع) |
٣٦ |
من ياتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء ، والاولى كونه بعد الاحداث بالاصغر |
|
٤٥ |
( الثاني ) : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وان كان بنحو المرور |
|
[ فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة ] |
|
٤٦ |
( الثالث ) : المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها ، والدخول لاخذ شيء منها |
٣٧ |
وهي امور ( الاول ) : الصلاة واجبة ومستحبة واجزائها المنسبة وكذا سجود السهو على الاحوط ، دون صلاة الاموات وسجود الشكر والتلاوة |
|
٤٨ |
الكلام في الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد |
٣٨ |
( الثاني ) : الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام |
|
٤٩ |
( الرابع ) : الدخول في المساجد لوضوع شيء فيها ، بل مطلق الوضوع ولو كان من الخارج على كلام |
٣٨ |
( الثالث ) : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى عدم جواز الاصباح جنباً ، دون غيره من الصيام |
|
٥٠ |
( الخامس ) : قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربع |
|
|
|
٥٢ |
يجب على من كان جنبا في احد المسجدين التيمم للخروج عنه الا ان يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم |