٥٤ |
اذا كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم أو مساويا تعين |
|
|
المحرمات المذكورة الامع كون الحالة السابقة هي الجنابة |
٥٤ |
الكلام في الحائض والفساء |
|
|
[ فصل فيما يكره على الجنب ] |
٥٥ |
لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب ، مع الكلام في مساجد الارض المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار مسجديتها |
|
٦٣ |
وهي امور ( الاول ) : الاكل والشرب وترتفع كراهتها بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين |
٥٥ |
لا يجري الحكم في المسلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا |
|
٦٤ |
( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين |
٥٥ |
ما شك في كوله جزء من المسجد يبنى على عدم مسجديته |
|
٦٥ |
( الثالث ) : مس ماعدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغيرهما |
٥٥ |
الاولى للجنب عدم قراءة آية : ( أفمن كان مؤمنا ... ) في دعاء كميل |
|
٦٦ |
( الرابع ) : النوم الا ان يتوضا |
٥٦ |
حكم ادخال الجنب للمسجد |
|
٦٧ |
( الخامس ) : الخضاب ، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب ماخذه |
٥٦ |
استئجار الجنب لكنس المسجد ، مع الكلام في أخذ الاجرة على العمل المحرم |
|
٦٨ |
( السادس ) : التدهين |
٥٩ |
اذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه او الاغتسال ، ولا محذور عقلي فيه |
|
٦٨ |
( السابع ) الجامع اذا كانت الجنابة بالاحتالا |
٦٢ |
اذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار احدهما لكنس المسجد |
|
٦٨ |
( الثامن ) : حمل المصحف |
٦٢ |
اذا شك في الجنابة لم يحرم شي من |
|
٦٨ |
( التاسع ) : تعليق |
|
|
|
|
[ فصل ] |
|
|
|
٦٨ |
الكلام في استباب غسل الجنابة نفسيا |