٣٤٣ |
الكلام في الاحتياج الى الوضوء مع غسل الحيض |
|
٣٦٥ |
فروع الطهر في اثناء الوقت |
٣٤٨ |
اذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه ، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتييمت عن الوضوء |
|
٣٦٩ |
ما يستحب للحائض في وقت الصلاة |
٣٥٠ |
يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر |
|
٣٧١ |
ما يكره للحائض |
٣٥٢ |
الكلام في ان ماء غسل الزوجة والامة على الزوج او السيد اولا |
|
٣٧٣ |
يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة ، مع الكلام في صحة الاغسال الواجية منها غير غسل الحيض |
٣٥٣ |
اذا تيممت بدل الغسل ثم احدثت بالاصغر لا يبطل تيممها ، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل |
|
|
[ فصل في الاستحاضة ] |
٣٥٣ |
يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من انواع الصوم |
|
٣٧٦ |
صفات دم الاستحاضة |
٣٥٥ |
لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومة مع الكلام في غيرها من انواع الصلاة |
|
٣٧٧ |
لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها |
٣٥٦ |
الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في اثناء وقتها |
|
٣٨٤ |
الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة ان تتلوث القطنة من غير غمس ، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة واو كانت نافلة مع تبديل القطنة |
٣٦١ |
لو طهرت من الحيض في اثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة اليها وقضاؤها ان فاتت على كلام |
|
٣٨٨ |
الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح |
٣٦٤ |
في بيان آخر أجزاء الركعة |
|
٣٩١ |
الاستحاضة الكثيرة ان يسيل الدم من القطنة الى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة |