|
وغسل لصلاة الصبح ، وغسل لسلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما |
|
٤٠٥ |
يجب المبادرة الى الصلاة بعد الاعمال الخاسة ولا يجوز الفصل بينها ، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة |
٣٩٤ |
يجوز في الكثيرة تعريق الصلوات والاتيان نجمسة اغسال |
|
٤٠٦ |
يجب عليها بعد الاعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه |
٣٩٤ |
يكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ويلزم لها الوضوء |
|
٤٠٨ |
اذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالا حوط تاخيرها الى قرب الفجر |
٣٩٥ |
اذا حدثت التوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا |
|
٤٠٩ |
يشترط في صحة صوم المستحاضة الاغسال النهارية ، دون الوضوء آت |
٣٩٨ |
الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة |
|
٤١٢ |
لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في اثناء الوقت فهل يجب عليها تاخير الصلاة؟ |
٣٩٩ |
يجب على المستحاضة اختبار حالها وانها من اي الاقسام ، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار ، أو تعذر عليها الاختبار |
|
٤١٤ |
صور انقطاع الدم في اثناء الوقت واحكامها |
٤٠٢ |
لايجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الاجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة ، مع الكلام في ركعات الاحتياط |
|
٤١٧ |
صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر واحكامها |
٤٠٣ |
لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب بجديد الاعمال لما بعدها من الصلوات |
|
٤١٩ |
اذا انقطع الدم الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب بجديد الغسل لاجل الانقطاع ولا يجزى الغسل السابق |
|
|
|
٤٢٠ |
حكم المستحاضة بالاضافة الى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره |