٤٢٢ |
اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها |
|
|
نفاس وان لم يتصل بالولادة |
٤٢٧ |
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت |
|
٤٤٩ |
لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة |
٤٢٨ |
المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها |
|
٤٤٩ |
من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام |
٤٢٨ |
حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى |
|
٤٥١ |
اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها |
٤٢٩ |
قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال ، ومع العجز يجزي التيمم عنها ، وعن الوضوء ايضا |
|
٤٥٣ |
الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه |
|
[ فصل في النفاس ] |
|
٤٥٤ |
اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة |
٤٣٠ |
حد النفاس |
|
٤٥٥ |
فروع تعدد الولد |
٤٣٢ |
حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس |
|
٤٥٨ |
حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر |
٤٣٣ |
الدم المشكوك كونه نفاسا |
|
٤٦٠ |
يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها |
٤٣٣ |
الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس |
|
٤٦٠ |
حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة |
٤٣٦ |
ليس لاقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة |
|
٤٦١ |
النفساء كالحائض في الاحكام. مع الكلام في رجه ذلك |
٤٣٧ |
الكلام في اكثر النفاس ، وان المختار انه عشرة ايام |
|
|
[ فصل في غسل مس الميت ] |
٤٤٧ |
اذا انقطع الدم على العشرة فهو |
|
٤٦٥ |
غسل المس من الاغسال الوجية |
|
|
|
٤٦٦ |
لا يجب الغسل بمس غير الانسان |
|
|
|
٤٦٧ |
لا يجب الغسل بمس الانسان قبل |