والأحوط أن يغسل النصف [١] الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرة والعورة يغسل نصفهما
______________________________________________________
[١] فان المشهور وان كان هو غسل الرقبة مع الرأس ، لتصريح جماعة كثيرة به ، وظاهر آخرين ، حيث جعلوا الأعضاء الثلاثة الرأس والجانبين الأيمن والأيسر ، فإن الظاهر منهم إلحاق الرقبة بالرأس ، بل لم يعرف الخلاف في ذلك بين القدماء والمتأخرين وأكثر متأخريهم ، وهو الذي يقتضيه ظاهر ما في صحيح زرارة : « ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمَّ صب على رأسه ثلاث أكف ، ثمَّ صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين » (١). إلا أنه استشكل فيه جماعة ـ كالخراساني في الذخيرة ، وصاحب رياض المسائل ، والشيخ عبد الله البحراني ـ لفقد صريح النص في ذلك. وعدم دخول الرقبة في مفهوم الرأس. وإشعار خبر أبي بصير : « وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات ، وتغسل وجهك وتفيض الماء على جسدك » (٢) بعدم دخول الوجه في الرأس ، فضلا عن دخول الرقبة فيه ، وحينئذ تلحق بالجانبين. ولأجل ذلك كان الأحوط الجمع بينهما خروجاً عن شبهة الخلاف.
لكنها ضعيفة ، لكفاية ظهور الصحيح المتقدم في وجوب غسلها مع الرأس ، ولا يتوقف على وجود صريح النص به ، ولا على دخولها في مفهوم الرأس عرفاً. وخبر أبي بصير لا يصلح حجة على شيء ، لأن وجوب غسل الوجه مع الرأس مما لا كلام فيه من أحد ، لاختصاص إشكالهم بالرقبة فقط.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٩