الأيمن مع الأيمن ، ونصفيهما الأيسر مع الأيسر [١] ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين [٢]. والترتيب المذكور شرط واقعي [٣] ، فلو عكس ـ ولو جهلاً أو سهواً ـ بطل
______________________________________________________
[١] كما لعله ظاهر الأصحاب وصرح به بعض ، ويقتضيه إطلاق النصوص.
[٢] أخذا باحتمال التنصيف ، وكونهما عضوا مستقلا ، وكونهما من الأيمن ، وكونهما من الأيسر.
[٣] أما بين الرأس والجانبين فهو إجماع صريحاً أو ظاهراً ، حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم ، ويقتضيه عطف المنكبين على الرأس بـ « ثمَّ » في صحيح زرارة السابق (١) ، ونحوه صحيح محمد ابن مسلم (٢) ، وموثق سماعة (٣) ، وبها يقيد إطلاق جملة أخرى ، كما في صحيح زرارة : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك » (٤) ونحوه غيره.
اللهم إلا أن يقال : المطلقات آبية عن التقييد ، فان مثل صحيح زرارة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة فقال (ع) : تبدأ فتغسل كفيك ، ثمَّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثمَّ تمضمض واستنشق ، ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك. ليس قبله وضوء. وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته. ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » (٥) ـ
__________________
(١) ص : ٧٨
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٨
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥
(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥