______________________________________________________
ليس في مقام التشريع. مع أنه معارض بصحيح هشام بن سالم المتضمن لأمرها بغسل الجسد قبل الرأس (١). اللهم إلا أن يقال : المظنون قويا أن الثاني وهم ، كما جزم به الشيخ (ره) ، كما يظهر من ملاحظة الواقعة المحكية ، وكون راوي المضمون الأول هشام عن محمد بن مسلم.
نعم في رواية حريز. « وابدأ بالرأس ثمَّ أفض الماء على سائر جسدك » (٢) ، لكنها غير مسندة إلى المعصوم (ع). نعم عن الذكرى أنه رواها الصدوق في مدينة العلم مسندة عن الصادق (ع) ولا يحضرني السند ، فلاحظ. اللهم إلا أن يقال : رواية الشيخ (ره) للرواية ، ورواية رجال السند ـ وفيهم الأجلاء وبعضهم من أصحاب الإجماع ـ شهادة منهم بأنها عن المعصوم.
وكيف كان فالعمدة في الترتيب المذكور هو الإجماع ، إذ لم ينسب الخلاف فيه إلا الى الصدوقين وابن الجنيد ، والنسبة إلى الأولين محل تأمل أو منع ، وخلاف الأخير غير قادح.
وأما الترتيب بين الجانبين فعليه الإجماعات السابقة ، وعن جماعة دعوى الإجماع على عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والجانبين وفيما بينهما وعن الانتصار والذكرى : الإجماع على عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء وبينه في أعضاء الغسل. وهو العمدة فيه إن تمَّ ، والا فالنصوص خالية عن الإشارة إليه ، فضلا عن الدلالة عليه ، لأن ما تقدم مما دل على الترتيب بين الرأس والجانبين خال عنه. ظاهر في نفيه ، فضلا عن ظهور المطلقات في نفيه ، بل في موثق سماعة : « ثمَّ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الجنابة حديث : ٤
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الجنابة حديث : ٢