ليس كما ينبغي لما عرفت من أنّها أجنبيّة عن المقام ، فإنّ ظاهرها الشكّ في أنّ قيامه قيام قبل الركوع أم قيام بعد الركوع) (١).
ثمّ إنّه قد أشكل صاحب الحدائق قدسسره (٢) على صاحب المدارك تفريقه بين الشكّ في الركوع وهو في الهويّ فلا يعتني وبين شكّه في السجود وهو في حال النهوض فيعتني بشكّه (٣) بأنّه إن كانت المقدّمات كافية في صدق المضيّ فلا موجب للتفريق والحكم بالاعتناء في الشكّ في السجود حال النهوض ، وإن لم تكن صادقة فلا موجب للتفريق أيضا والحكم بعدم الاعتناء في الشكّ في الركوع حال الهويّ.
ولا يخفى أنّ ما ذكره صاحب الحدائق لا وجه له أصلا ، فإنّه لا ملازمة عقلا بين الأمرين بعد فرض صدور الخبر الموجب للاعتناء في الأوّل وعدم الاعتناء في الثاني ، والمسألة تعبّدية لا عقليّة ، ولكنّ الإنصاف أنّ الرواية (٤) الّتي استند إليها صاحب المدارك في عدم الاعتناء بالشكّ وقد أهوى لا تدلّ على عدم الاعتناء إذا كان في الهويّ كما ذكرنا بل إذا دخل في السجود ، لقوله : وقد أهوى ، وهو غير : وهو يهوي ، بحسب الدلالة.
وقد زعم الميرزا النائيني قدسسره دلالة الرواية (٥) على ما ذهب إليه في المدارك إلّا أنّه زعم أنّ دلالتها بالإطلاق فيقيّد بمفهوم رواية إسماعيل بن جابر الدالّة على عدم الاعتناء إذا دخل في السجود (٦) فتدلّ على الاعتناء قبل ذلك بمفهومها ، لأنّها في مقام التحديد.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.
(٢) الحدائق ٩ : ١٧٨.
(٣) المدارك ٤ : ٢٥٠.
(٤) الوسائل ٤ : ٩٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٦.
(٥) انظر أجود التقريرات ٤ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨.
(٦) الوسائل ٤ : ٩٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٤.