غاية المأمول من علم الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في غاية المأمول من علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

غاية المأمول من علم الأصول [ ج ٢ ]

غاية المأمول من علم الأصول

غاية المأمول من علم الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

الأخباريّون ذلك فهو أمر ممكن ثبوتا ، كما أنّ الإطلاق ممكن ثبوتا أيضا ، فيقع الكلام في مرحلة الإثبات معهم) (١).

وأمّا أخذه في موضوع الحكم المماثل مثل أن يقول : إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك الصلاة بوجوب ثان غير الوجوب الأوّل فلا بأس به ولا مانع عنه ونلتزم بالتأكّد حينئذ ، (لما هو معلوم من كون النسبة بين القطع بوجوب الصلاة ونفس الوجوب عموما من وجه ، ففي مورد الاجتماع يتأكّد الحكم كسائر موارد العموم من وجه) (٢).

وأمّا أخذه في حكم ضدّه فمحال لما ذكرنا من أنّه يستلزم جمع الضدّين في نظر المخاطب به ، وكلّما كان محالا في نظر المكلّف به استحيل جعله ، فافهم.

في القطع المأخوذ في موضوع حكم مخالف لمتعلّقه

القطع المأخوذ في موضوع حكم مخالف لحكم متعلّقه مثل : إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدّق بدرهم ـ مثلا ـ وقد قسّمه العلّامة الأنصاري إلى قسمين :

أحدهما : أن يؤخذ بنحو الصفتيّة.

والثاني : أن يؤخذ بنحو الطريقيّة (٣).

وقد قسم الآخوند قدس‌سره كلّا من القسمين إلى ما كان تمام الموضوع ، وما كان جزء الموضوع (٤) فتصير الأقسام على رأيه أربعة.

__________________

(١ و ٢) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.

(٣) انظر الفرائد ١ : ٣٣ ـ ٣٤.

(٤) كفاية الاصول : ٣٠٣.