الأخباريّون ذلك فهو أمر ممكن ثبوتا ، كما أنّ الإطلاق ممكن ثبوتا أيضا ، فيقع الكلام في مرحلة الإثبات معهم) (١).
وأمّا أخذه في موضوع الحكم المماثل مثل أن يقول : إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك الصلاة بوجوب ثان غير الوجوب الأوّل فلا بأس به ولا مانع عنه ونلتزم بالتأكّد حينئذ ، (لما هو معلوم من كون النسبة بين القطع بوجوب الصلاة ونفس الوجوب عموما من وجه ، ففي مورد الاجتماع يتأكّد الحكم كسائر موارد العموم من وجه) (٢).
وأمّا أخذه في حكم ضدّه فمحال لما ذكرنا من أنّه يستلزم جمع الضدّين في نظر المخاطب به ، وكلّما كان محالا في نظر المكلّف به استحيل جعله ، فافهم.
في القطع المأخوذ في موضوع حكم مخالف لمتعلّقه
القطع المأخوذ في موضوع حكم مخالف لحكم متعلّقه مثل : إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدّق بدرهم ـ مثلا ـ وقد قسّمه العلّامة الأنصاري إلى قسمين :
أحدهما : أن يؤخذ بنحو الصفتيّة.
والثاني : أن يؤخذ بنحو الطريقيّة (٣).
وقد قسم الآخوند قدسسره كلّا من القسمين إلى ما كان تمام الموضوع ، وما كان جزء الموضوع (٤) فتصير الأقسام على رأيه أربعة.
__________________
(١ و ٢) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٣) انظر الفرائد ١ : ٣٣ ـ ٣٤.
(٤) كفاية الاصول : ٣٠٣.