وقد ذكرنا أنّ العبرة بالمعلوم وسبقه وإن كان العلم متأخّرا ، وحينئذ فقد ظهر فساد ما ذكره الآخوند قدسسره لأنّ العلم الإجمالي الكائن يوم الأحد تعلّق بنجاسة يوم الخميس مردّدة بين الثوب والإناء اليميني ، فيكون كلّ من الثوب والإناء اليميني ممّا يشكّ في انطباق النجس المعلوم عليهما فينجّز العلم الإجمالي بالنسبة إليهما ، وأمّا بالنسبة إلى الإناء اليساري فيكون الشكّ فيه تمسّكا في الحدوث لفرد آخر نجس فيجري فيه أصالة الطهارة من غير معارض ، والعلم الإجمالي بالنجاسة بين الإناءين يوم السبت (*) وإن كان أسبق إلّا أنّ معلومه متأخّر زمانا فيكون منحلّا ، لأنّ الطرف اليميني واجب الاجتناب بموجب العلم الإجمالي الأسبق معلوما فيكون الطرف اليساري الّذي نجاسته على تقديرها من نجاسة الثوب جائز التناول لجريان أصالة الطهارة فيه من غير معارض.
هذا تمام الكلام في الملاقي ، فتلخّص أنّ الملاقى قد يجب الاجتناب عنه خاصّة ، وقد يجب الاجتناب عنه وعن ملاقيه كما تقدّم.
هذا تمام الكلام في العلم الإجمالي الّذي يتردّد بين المتباينين ، وقد ذكرنا تنجيز العلم الإجمالي فتجب الموافقة القطعيّة وتحرم المخالفة الاحتماليّة.
البحث في العلم الإجمالي إذا تردّد بين الأقلّ والأكثر
إذا علم إجمالا بتكليف مردّد بين الأقلّ والأكثر فهل يكون العلم الإجمالي منجّزا كالمتباينين أم لا؟
__________________
(*) قد انعدم وانقلب إلى العلم الإجمالي الأوّل فليس بموجود بقاء حتّى ينجّز ، بل الباقي العلم الإجمالي الثاني فينجّز ويؤثّر أثره. (من إضافات الدورة الثالثة).