خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل
والكلام ، تارة في الاحتياط ، واخرى في البراءة.
____________________________________
(خاتمة : فيما يعتبر في العمل بالأصل : والكلام تارة في الاحتياط ، وأخرى في البراءة).
لم يتعرّض المصنّف قدسسره في الخاتمة إلّا إلى ما يعتبر في الاحتياط والبراءة ، مع أنّ الاصول العمليّة أربعة ، وقد أهمل المصنّف قدسسره ما يعتبر في التخيير والاستصحاب ، ولعلّ الوجه في ذلك هو أنّ التخيير متحد مع البراءة حكما ، فيعرف ما يعتبر فيه ممّا يعتبر فيها ، وقد يبحث في موضوع البراءة.
وأمّا الاستصحاب ، فلأنّ البحث عنه وعمّا يعتبر فيه يأتي في باب الاستصحاب ، من دون حاجة إلى ذكر ما يعتبر فيه قبل بابه.
قال المرحوم غلام رضا قدسسره في هذا المقام معلّقا على كلام المصنّف قدسسره : «أقول :
إنّ الاصول العمليّة وإن كانت أربعة ، لكنّ محلّ الكلام في المقام إنّما هو الاحتياط والبراءة دون الباقي.
أمّا الاستصحاب ، فلأنّ الكلام في شرائطه مشروحا يأتي في بابه ، وأمّا التخيير فإن كان شرعيّا ، فهو أيضا ليس في هذا الباب محلّ ذكره لكي يتكلّم فيه عن شرطه ، وإن كان عقليّا فهو ، وإن كان البحث عنه وقع في هذا الباب ، ويكون الفحص شرطا لتحقّق موضوعه ، فإنّ العقل لا يحكم بالتخيير إلّا بعد حصول التحيّر ، وتحقّق هذا الموضوع مشروط بالفحص ، إلّا أنّ المصنّف قدسسره ترك ذكره ثقة بأنّ ثبوت هذا الشرط له بمكان من الوضوح ، ولذا ما وقع الخلاف فيه من أحد». انتهى.