في الواقع ومعاقب عليه ، ولو لم يكن منهيّا عنه بالفعل ـ مدفوع ـ مضافا إلى عدم صحّته في نفسه ـ بأنّهم صرّحوا بصحّة صلاة من توسّط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها ، لعدم النهي عنه وإن كان آثما بالخروج.
____________________________________
(والاعتذار عن ذلك بأنّه يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض في الواقع ومعاقب عليه ، ولو لم يكن منهيّا عنه بالفعل).
وملخّص تقريب اعتذار المشهور عن حكمهم بفساد صلاة الغافل في المغصوب مع إمكان توجّه النهي إليه ، هو أنّ البطلان مستند إلى اجتماع الأمر مع المبغوضيّة لا إلى النهي ، لكي يرد عليه بقبح توجّه النهي إلى الغافل.
فالحاصل ، هو أنّ نفس كون الفعل مبغوضا ـ ولو لأجل النهي السابق المنقطع فعلا بسبب الغفلة ـ يكفي في البطلان ، لأنّ الفعل المبغوض غير صالح لأن يحصل به ما يعتبر في العبادة من القرب.
ـ مدفوع ـ خبر لقوله : (والاعتذار ... إلى آخره) ، وقد أجاب المصنّف قدسسره عن الاعتذار المذكور بوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : (مضافا إلى عدم صحّته في نفسه) ؛ لأنّ مستند البطلان هو تقديم جانب النهي على الأمر بعد امتناع اجتماعهما ـ كما عرفت ـ لا اجتماع الأمر والمبغوضيّة.
وثانيهما : ما أشار إليه قدسسره بقوله : (بأنّهم صرّحوا بصحّة صلاة من توسّط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها ، لعدم النهي عنه وإن كان آثما بالخروج).
وملخّص الوجه الثاني نقلا عن شرح الاستاذ الاعتمادي هو أنّ في خروج من توسّط أرضا مغصوبة أقوال :
منها : إنّه مأمور به ، لأنّه تخلّص عن الغصب وليس بمنهي عنه من جهة الغصبيّة ، لامتناع اجتماع الأمر والنهي ، نعم هو مبغوض معاقب عليه ، وفرّعوا على ذلك صحّة صلاته حال الخروج.
ومن هنا يظهر أنّ مجرّد اجتماع الأمر مع المبغوضيّة لا يوجب الفساد عند المشهور ، فحكمهم ببطلان صلاة الغافل يكون من جهة توجّه النهي إليه لا من جهة اجتماع الأمر