على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة ، فتأمّل.
هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة.
وأمّا الكلام في الحكم الوضعي : وهي صحّة العمل الصادر من الجاهل وفساده ، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات ، واخرى في العبادات.
أمّا المعاملات : فالمشهور فيها أنّ العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته ، سواء
____________________________________
فالواجب يصدق على المشروط حقيقة ، وحينئذ فكما تنقطع التكاليف المطلقة بترك التعلّم ، ويحصل عنده استحقاق العقاب.
كذلك تنقطع به التكاليف المشروطة ، ويحصل عنده استحقاق العقاب ، فلا حاجة حينئذ إلى ذهاب المشهور إلى توجّه الخطاب إلى الغافل في إثبات استحقاق العقاب ، ولا إلى ذهاب صاحب المدارك قدسسره إلى كون التعلّم واجبا نفسيّا.
والشاهد على ما ذكر من استحقاق العقاب على التكاليف المشروطة بسبب ترك التعلّم هو استقرار بناء العقلاء (في مثال الطومار المتقدّم على عدم الفرق في الذمّة على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة ، فتأمّل) لعلّه إشارة إلى كفاية المبغوضيّة في استحقاق العقاب ، وعدم توقفه على توجّه الخطاب أصلا ، أو إلى أنّ المسألة نظريّة قابلة للنقض والإبرام وإن كانت لا تخلو من إشكال.
(وأمّا الكلام في الحكم الوضعي : وهي صحّة العمل الصادر من الجاهل وفساده ، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات ، واخرى في العبادات).
(أمّا المعاملات) والمراد منها هو المعنى الأعمّ في مقابل العبادات فيشمل العقود والإيقاعات ، وغيرهما ، كالواجبات التوصليّة وسائر الأسباب الشرعيّة من قبيل الذبح لحليّة اللحم والغسل للطهارة ، وحكمها في الظاهر هو الفساد ما لم تنكشف الصحّة ؛ وذلك لأصالة الفساد في المعاملات.
وأمّا حكمها في الواقع (فالمشهور فيها أنّ العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته) فتكون صحيحة على فرض مطابقتها له وباطلة على فرض مخالفتها له.
ثمّ إنّ المراد بالواقع هو الواقع الأوّلي بقرينة قوله :