الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج ، وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولّي من قبل الجائر من كتاب المكاسب.
____________________________________
بجواز التصرّف.
وبما ذكرناه ظهر الحكم فيما إذا كان التصرّف في مال الغير موجبا للضرر على الغير ، وتركه موجبا للضرر على المتصرّف ، فيجري الكلام السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث (لا ضرر) ، لكونه واردا مورد الامتنان ، فيرجع إلى عموم أدلّة حرمة التصرّف في مال الغير ، كقوله عليهالسلام : (لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه) (١) وغيره من أدلّة حرمة التصرّف في مال الغير ويحكم بحرمة التصرّف» انتهى.
ولنرجع إلى كلام المصنّف قدسسره حيث قال بقبول الولاية من قبل الجائر في صورة الإكراه ، وتمسّك لذلك بقاعدة نفي الحرج ، وحاصل الكلام في المسألة الثانية التي ذكرها المصنّف قدسسره تفصيلا ، هو تقديم قاعدة نفي الحرج على قاعدة نفي الضرر ، على ما يظهر من كلامه حيث قال :
(فإنّه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج ... إلى آخره).
والرجوع إلى قاعدة نفي الحرج لا يخلو من أحد احتمالين :
الأوّل : أن يكون الرجوع إليها من جهة حكومتها على قاعدة لا ضرر ، كحكومتها على الأدلّة المثبتة للأحكام.
والثاني : أن يكون الرجوع إليها لأجل كونها مرجعا بعد تعارض قاعدتي لا ضرر كما لا يخفى ، وعلى التقديرين لا بدّ من إحراز الصغرى في المقام ، وهي أن يكون تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير حرجا ، وقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(لأنّ إلزام الشخص تحمّل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج).
وقد تقدّم الإشكال على تقديم قاعدة نفي الحرج على قاعدة نفي الضرر في كلام سيّدنا الاستاذ ، فراجع.
ثمّ أشار المصنّف قدسسره إلى المثال الثاني بقوله :
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١٢. الفقيه ٤ : ٦٧ / ١٩٥. غوالي اللآلئ ١ : ٢٢٢ / ٩٨. الوسائل ٥ : ١٢٠ ، أبواب مكان المصلي ، ب ٣ ، ح ١ ، بتفاوت في جميعها.