نعم ، ناقش في ذلك صاحب الكفاية ـ مع الاعتراف بأنّه المعروف بين الأصحاب ـ بمعارضة عموم التسلّط لعموم نفي الضرر ، قال في الكفاية :
«ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرّر الجار تضرّرا فاحشا ، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير ، أو جعل حانوته في صفّ العطّارين حانوت حدّاد ، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة» ، انتهى.
واعترض عليه تبعا للرياض بما حاصله : «إنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب نقلا وتحصيلا ، والخبر المعمول عليه ، بل المتواتر من : (أنّ الناس مسلّطون على أموالهم) (١) ، وأخبار الإضرار ـ على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلّة ـ محمولة على ما إذا لم يكن له
____________________________________
الأبنية القديمة ، وقيل : إنّهما معنى واحد ، وهو إخراج شيء من فوق البناء إلى الطريق.
وكيف كان ، فقد فرّق في التذكرة بين التصرّف في المباح ، وبين التصرّف في الملك ، حيث اعتبر في الأوّل عدم تضرّر الجار دون الثاني ، ولعلّ الوجه في الفرق المذكور هو إجراء قاعدة نفي الحرج وقاعدة السلطنة في الثاني دون الأوّل ، وذلك (فإنّ المنع من التصرّف في المباح لا يعدّ ضررا) حتى يكون في تحمّله حرج ، فتجري قاعدة نفي الحرج (بل فوات انتفاع).
فحاصل الفرق إذن يرجع إلى سقوط قاعدة لا ضرر بالتعارض فيما إذا كان التصرّف في الملك ، فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو نفي الحرج.
(نعم ، ناقش في ذلك صاحب الكفاية ـ مع الاعتراف بأنّه المعروف بين الأصحاب ـ بمعارضة ... إلى آخره) متعلّق بقوله : (ناقش).
يعني : ناقش صاحب الكفاية قدسسره في جواز التصرّف في الملك تمسّكا بقاعدة السلطنة ، بأنّ عموم (الناس مسلّطون على أموالهم) معارض بقاعدة لا ضرر ، فكيف يتمسّك بها على جواز التصرّف؟! ، إلّا أنّه غفل عن سقوط قاعدة لا ضرر بالتعارض بالمثل ، والمراد بالكفاية هو كتاب كفاية الاحكام ، لا كفاية الاصول للآخوند الهروي الخراساني.
وكيف كان فقد(اعترض عليه تبعا للرياض بما حاصله : «إنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٣ : ٢٠٨ / ٤٩ ، البحار ٢ : ٢٧٢ / ٧.