(فان قلت) اذا كان متعلق الخطاب مجملا فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ فيجب القطع بالاتيان بمراده واستحق العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا وعدم القناعة باحتمال تحصيل المراد واحتمال الخروج عن استحقاق العقاب (قلت) التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبين المشتبه مصداقه بين امرين حتى يجب الاحتياط فيه ولو كان المصداق مرددا بين الاقل والاكثر نظرا الى وجوب القطع بحصول المفهوم المعين المطلوب من العبد كما سيجيء فى المسألة الرابعة وانما هو متعلق بمصداق المراد والمدلول لانه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه واتصافه بمفهوم المراد والمدلول بعد الوضع والاستعمال فنفس متعلق التكليف مردد بين الاقل والاكثر لا مصداقه ونظير هذا التوهم توهم انه اذا كان اللفظ فى العبادات موضوعا للصحيح والصحيح مردد مصداقه بين الاقل والاكثر فيجب فيه الاحتياط ويندفع بانه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق فافهم.
(ملخص هذا الاشكال) على ما يأتى فى المسألة الرابعة ان اللازم هو الاحتياط فيما اذا كان ثمة خطاب متعلق بما كان بحسب المفهوم مبينا وان كان مجملا بحسب متعلقه نظرا الى تردده بين الاقل والاكثر فيجب الاتيان بالاكثر ليحصل اليقين بالبراءة لان المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا وانما الشك فى تحققه بالاقل فمقتضى اصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الاتيان بالاكثر فقد حصل الفرق بين المسألتين اى عدم النص وما اجمل فيه.
(توضيح الجواب عن الاشكال) كما صرح به قدسسره ان