ثبت كل من الجزء والشرط بدليل لبىّ وان اراد مقايسة المقام بالقيد المذكور فى الكلام بان يقال ان القيد فى الكلام اذا تأخر يرجع الى الفقرة الاخيرة منه فكذلك قاعدة الميسور ايضا تجرى فيما هو متأخر المرتبة اعنى الشرط فهو قياس مع الفارق كيف ومنشأ ذلك انما هو الفهم العرفى فكيف يلحق به ما هو من المطالب اللبية واذ قد عرفت ان ما ذكر لا يصلح لان يكون منشأ لتقديم ترك الشرط فالاولى هو التخيير لثبوت التزاحم وعدم مرجح معتبر فى البين والّا تعين صرف القدرة فى الراجح من الطرفين كما هو الشأن فى كلية المتزاحمين.
(الفرع الثانى) اذا كان للمركب بدل اضطرارى كالوضوء والغسل وتعذر بعض اجزائهما ففى وجوب الاتيان بالناقص او الانتقال الى البدل وجهان من ان الانتهاء الى البدل انما هو فى صورة عدم التمكن من المبدل وقاعدة الميسور تقتضى تعين الباقى المتمكن منه فلا ينتقل الى البدل ومن ان البدل يكون وجودا تنزيليا للمبدل ومع التمكن من الاتيان به ينتفى موضوع القاعدة لان جريانها انما يكون فى ظرف تعذّر الواجب المنتفى بالتمكن من البدل فتأمل جيّدا.
(الامر الثالث) لو دار الامر بين الشرطية والجزئية فليس فى المقام اصل كلى يتعين به احدهما عند الدوران نعم فى الآثار المترتبة على كل واحد منهما لا بدّ من الرجوع الى الاصل فيها نفيا واثباتا فاذا شك فى شىء انه جزء او شرط وقلنا بان الرياء فى الجزء مبطل للعمل دون الشرط كان مقتضى الاصل عدم ابطالها له.
(ثم الفرق بين الجزء والشرط) ان الاول هو ما كان داخلا فى الماهية واعتبر فى عرض ساير الاجزاء والثانى ما كان خارجا عن حقيقة المركب وليس من اجزائه الخارجية بل هو من كيفياته بحيث يصير موجبا لتقييد المركب بان يكون التقييد داخلا والقيد خارجا كالطهارة والقبلة والستر فى الصلاة فان