(وقد جعل بعض السادة) الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم فى مورده وجعل قولهم عليهمالسلام لا تنقض اليقين بالشك دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالنسبة الى خبر الواحد حيث قال ان استصحاب الحكم المخالف للاصل فى شيء دليل شرعى رافع لحكم الاصل ومخصص لعمومات الحل الى ان قال فى آخر كلام له سيأتى نقله وليس عموم قولهم عليهمالسلام لا تنقض اليقين بالشك بالقياس الى افراد الاستصحاب وجزئياته الا كعموم آية النبأ بالقياس الى آحاد الاخبار المعتبرة انتهى اقول معنى الاستصحاب الجزئى فى المورد الخاص كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة فى ذلك الماء النجس سابقا وهل هذا الانفس الحكم الشرعى (اقول) ان السيد بحر العلوم قدسسره جعل الاستصحاب دليلا على الحكم فى موارده ومجاريه وجعل الاخبار الواردة فى الباب مثل قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك وما هو بمثابته دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالقياس الى اخبار الآحاد (حيث قال السيد قده) على ما حكاه الشيخ قدسسره ان استصحاب الحكم المخالف للاصل فى شىء دليل شرعى رافع لحكم الاصل ومخصص لعمومات الحل الى ان قال فى آخر كلام له سيأتى نقله وليس عموم قولهم عليهمالسلام لا تنقض اليقين بالشك بالقياس الى افراد الاستصحاب وجزئياته الا كعموم آية النبأ بالقياس الى آحاد الاخبار المعتبرة انتهى اقول يحتمل ان يكون مراد السيد فى قوله رافع لحكم الاصل ومخصص لعمومات الحل من الاصل اصل البراءة ومن عمومات الحل مثل قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ* خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وامثالهما فافهم.
(وعلى كل حال) قد اورد الشيخ قده على السيد ره بقوله معنى الاستصحاب الجزئى فى المورد الخاصّ كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة فى ذلك الماء النجس سابقا وهل هذا الا نفس الحكم