(بقى الكلام) فى حكم الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص والكلام فيه اما فى استحقاقه العقاب واما فى صحة العمل الذى اخذ فيه بالبراءة اما العقاب فالمشهور انه على مخالفة الواقع لو اتفقت فاذا شرب العصير العنبى من غير فحص عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم اما الاول فلعدم المقتضى للمؤاخذة عدا ما يتخيل من ظهور ادلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم فى الوجوب النفسى وهو مدفوع بان المستفاد من ادلته بعد التامل انما هو وجوب (اقول) قد تقدم الكلام فى اعتبار الفحص وعدمه تفصيلا فى العمل بالبراءة واختار قدسسره انه لا يجوز العمل بالبراءة فى الشبهات الحكمية الّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يخالفها.
(واما الكلام) فى استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه والاقوال فيه ثلاثة.
(احدها) ما نسب الى صاحب المدارك من استحقاق العقوبة على ترك الفحص والتعلم مطلقا صادف عمله الواقع ام خالفه.
(ثانيها) ما يظهر من كلام الشيخ قدسسره واختاره بعض الاعاظم ايضا من استحقاق العقوبة على ترك الفحص والتعلم لكن لا مطلقا بل عند ادائه الى مخالفة الواقع.
(وثالثها) ما نسب الى المشهور من استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع لو اتفقت لا على ترك التعلم والفحص فمن شرب العصير العنبى من غير فحص عن حكمه يستحق العقوبة ان اتفق كونه حراما فى الواقع وان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب الّا من حيث تجريه على القول به. (ومنشأ هذا الخلاف) هو الخلاف فى وجوب التعلم المستفاد من