(واما اذا قلنا) بان الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الاجزاء او الفاقدة لبعضها نظير السرير الموضوع للاعم من جامع اجزائه ومن فاقد بعضها الغير المقوم لحقيقته بحيث لا يخل فقده لصدق اسم السرير على الباقى كان لفظ الصلاة من الالفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة والفاسدة فاذا اريد بقوله اقيموا الصلاة فرد مشتمل على جزء زائد على مسمى الصلاة كالصلاة مع السورة كان ذلك تقييدا للمطلق وهكذا اذا اريد المشتملة على جزء آخر كالقيام كان ذلك تقييدا آخر للمطلق فارادة الصلاة الجامعة لجميع الاجزاء يحتاج الى تقييدات بعدد الاجزاء الزائدة على ما يتوقف عليها صدق مسمى الصلاة.
(اقول) قد تقدم انه على القول بان المعنى الموضوع له اللفظ ان كان هو الصحيح فلا بد من القول بان كل جزء من اجزاء العبادة مقوم لصدق حقيقة معنى لفظ الصلاة فحينئذ ان الشك فى جزئية شىء شك فى صدق الصلاة فلا اطلاق للفظ الصلاة على هذا القول بالنسبة الى واجدة الاجزاء وفاقدة بعضها لان الفاقدة ليست بصلاة والشك فى كون المأتى به فاقدا او واجدا شك فى كونها صلاة او ليست بها.
(ومرجع ذلك الوجه المتقدم) الى ان الشارع اعتبر الاجزاء والشرائط من اجزاء المسمى وشرائطه بمعنى ان المعنى الذى اخذه عنوانا لامره وتعلق به طلبه هو الذى اعتبره فى مسمى اللفظ فالمسمى عين المطلوب وعلى هذا فاذا شك فى جزئية شىء او شرطيته فلا يمكن التمسك بالاطلاق فى نفى المشكوك الجزئية او الشرطية لما عرفت من ان المسمى عين المطلوب الصحيح وكان المسمى هو الجامع لجميع الاجزاء والشرائط المعتبرة فى الصحة. (واما اذا قلنا) بان الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة