(واما ما ذكره) بعض متأخرى المتأخرين من انه الثمرة بين القول بوضع الفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للاعم فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط فى الشك فى الجزئية لا ان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم جواز اجراء اصل البراءة فى اجزاء العبادات كيف والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من اجراء الاصل عند الشك فى الجزئية والشرطية بحيث لا يتوهم من كلامهم ان مرادهم بالاصل غير اصالة البراءة والتحقيق ان ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع الالفاظ للصحيح وعدمه على القول بوضعها للاعم محل نظر.
(اقول) ذكر الثمرة المذكورة الفريد البهبهانى ره على ما حكى عنه فى الفوائد العتيقة وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه وقد ردّه جماعة من المتأخرين حتى بعض تلامذته كالمحقق القمى قده فى القوانين ومنعوا من لزوم الاحتياط على القول بالوضع للصحيح.
(وان اراد المتوهّم) بتفريع تلك الثمرة تفريعها من الكل حتى ممن يقول بالبراءة عند اجمال النص ودوران العبادة بين الاقل والاكثر ففساده واضح وان اراد التفريع من القائلين بالاشتغال فى تلك المسألة ففيه انه لا يدل على كون الموضوع له عندهم مفهوما مبينا دار الامر فى مصداقه بين الاقل والاكثر كما هو المدعى هذا مضافا الى ان الثمرة المذكورة ذكرها الوحيد البهبهانى فى فوائده وتبعه جماعة.
(ولكن ما ذكره) محمول كما افاده الشيخ قدسسره على ان مختاره لمّا كان هو الاحتياط فى ماهيّات العبادات المرددة اراد تأييده بان القول بوضع