(المطلب الثالث) فى اشتباه الواجب بالحرام بان يعلم ان احد الفعلين واجب والآخر محرم واشتبه احدهما بالآخر واما لو علم ان واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرم فهو خارج عن هذا المطلب لانه من دوران الامر بين الوجوب والحرمة الذى تقدم حكمه فى المطلب الثالث من مطالب الشك فى التكليف والحكم فيما نحن فيه وجوب الاتيان باحدهما وترك الآخر مخيرا فى ذلك لان الموافقة الاحتمالية فى كلا التكليفين اولى من الموافقة القطعية فى احدهما مع المخالفة القطعية فى الآخر ومنشأ ذلك ان الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع والله اعلم (قال قدسسره) فى اول اصالة الاشتغال ان اقسام الشك فى المكلف به فى ضمن مطالب ، المطلب الاول فى دوران الامر بين الحرام وغير الواجب والمطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام بقى من اقسام الشك فى المكلف به ما اذا اشتبه الواجب بالحرام كما اذا علم بوجوب احد الشيئين وحرمة الآخر واشتبه الواجب بالحرام وقد تعرض لحكم ذلك فى المطلب الثالث كما اذا كانت للشخص زوجتان فحلف على وطى إحداهما وترك وطى الاخرى والحكم فيه التخيير بان يبنى على الفعل فى إحداهما وعلى الترك فى الاخرى فى واقعة واحدة اذ لو بنى على الفعل فى كلتيهما او على الترك فيهما ولو فى واقعة واحدة تحصل المخالفة القطعية العملية وان حصلت الموافقة القطعية العملية ايضا.
(بخلاف الدوران) بين الوجوب والحرمة الذى تقدم حكمه فان الدوران هناك بين الوجوب والتحريم بالنسبة الى شىء واحد فلو بنى على الوجوب وفعل او على التحريم وترك فى واقعة واحدة لا يلزم مخالفة قطعية ولا موافقة قطعية بل يحصل موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية ومنه يظهر الفرق بين التخييرين لو قيل به هناك ايضا.