عرفا رفع المؤاخذة فقط حيث قال فيه ان المقدر فى الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل ان يكون جميع الآثار فى كل واحد من التسعة وهو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى وان يكون فى كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه وان يقدر المؤاخذة فى الكل وهذا اقرب عرفا من الاول واظهر من الثانى ايضا لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة على نسق واحد فاذا اريد من الخطاء والنسيان وما اكرهوا عليه وما اضطروا المؤاخذة على انفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك ايضا. (وكيف كان) ملخص الجواب عن السؤال المذكور بناء على ارادة رفع جميع الآثار من الرواية ان المراد من الجزئية فى السؤال الحكم الوضعى بالمعنى المعروف الذى وقع الكلام فى كونه مجعولا شرعيا مستقلا فى قبال جعل الحكم التكليفى فى مورده او امرا اعتباريا منتزعا من جعل الحكم التكليفى فى مورده فيكون جزئية الجزء ككلية الكل.
(واختار قدسسره) ان جزئية السورة ليست من الاحكام المجعولة بناء على ان الاحكام الوضعية منتزعة من الاحكام التكليفية وليست هى مجعولة بل هى ككلية الكل وانما المجعول الشرعى وجوب الكل والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ووجوب الاعادة والقضاء بعد التذكر مترتبان على الامر الاول لا على ترك السورة حتى يرتفعا عند نسيانها ولمّا تعذّر توجه الامر حين النسيان كان المكلف معذورا كما لم يتمكن من اتيان الكل او نام عنه واذا ارتفع العذر وزال المانع توجه الامر اليه مع بقاء الوقت او دلالة الدليل على القضاء.
(ودعوى) ان ترك السورة سبب لترك الكل الذى هو سبب وجود الامر الاول اى وجوده فى الزمان الثانى وهو البقاء لان عدم الرافع للامر الاول هو الاتيان بالكل وعدمه عدم الاتيان به المتحقق ذلك العدم بترك الكل او ترك الجزء