الذى يكون سببا له.
(وبعبارة اخرى) ان الامر الاول كقوله صل مع السورة مطلق قابل للتقييد بحال الالتفات ولا ريب ان تقييد المطلق امر موكول الى تصرف الشارع كالاطلاق فان شاء ابقاه كذلك وان شاء قيّده بحال الالتفات فعدم الرافع بمعنى ابقاء المطلق على اطلاقه من مجعولات الشارع ومن اسباب البقاء وحديث الرفع مقيد للاطلاق فالاطلاق مرفوع بالنسيان ومعنى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه من الاثر العقلى وهو ترك الجزء ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكل ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه من الاثر الشرعى وهو وجود الامر وبقائه فى الزمان الثانى وان شئت قلت ان الاطلاق مرفوع بالنسيان ويترتب على ذلك مانعية النسيان عن لزوم الاعادة والقضاء ويترتب على ذلك انتفاء الامر الاول.
(قوله مدفوعة بما تقدم فى معنى الرواية الخ) توضيح الدفع المذكور على ما تقدم فى معنى الرواية فى الشبهة التحريمية فى اول اصالة البراءة ان المرفوع فى الرواية الآثار المجعولة الشرعية التى وضعها الشارع لانها هى القابلة للارتفاع برفعه واما ما لم يكن بجعله من الآثار العقلية والعادية فلا يدل الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها فالآثار المرفوعة فى الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب فكما ان الاستصحاب لا يثبت الآثار مع الواسطة ولو كانت شرعية فكذلك حديث الرفع ايضا لا يرفعها ولا يختص ذلك بهما بل جميع التنزيلات الشرعية عدا الطرق من هذا القبيل وذلك لان دلالتها على الآثار رفعا واثباتا ليست إلّا من باب دلالة الاقتضاء المنتهية الى الدلالات الالتزامية التى لا اطلاق لها حتى يأخذ به فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن وهو ليس إلّا الآثار الشرعية المترتبة على الشىء بلا واسطة والوجه فى استثناء الطرق ما مضى فى البحث عن الخبر الواحد فراجع.
(نعم) لو صرّح الشارع بان حكم نسيان الجزء الفلانى مرفوع او ان نسيانه